والمحب الطبري في الرياض النضرة : 2 / 297 ( 1 ) .
[ موطأ الإمام مالك بن أنس : ص 176 ] :
- في كتاب الحدود - قال : إن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في
ستة أشهر فأمر بها أن ترجم ، فقال له علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ليس
ذلك عليها إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ( وحملة وفصاله ثلاثون
شهرا ) [ الأحقاف / 15 ] ، وقال : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [ البقرة / 233 ] ، فالحمل يكون ستة أشهر فلا
رجم عليها ، فبعث عثمان في أثرها فوجدت قد رجمت ( 3 ) .
[ مسند أحمد بن حنبل : 1 / 104 ] :
عن الحسن بن سعد ، عن أبيه ، أن يحنس وصفية كانا من سبي
الخمس ، فزنت صفية برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني
ويحنس ، فاختصما إلى عثمان فرفعها إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال
علي ( عليه السلام ) : أقضي فيهما بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الولد للفراش وللعاهر
الحجر " ، وجلدهما خمسين خمسين .
وذكره المتقي في كنز العمال : 3 / 227 قال : أخرجه الدورقي ( 3 ) .
رجوع معاوية إلى علي ( عليه السلام ) :
[ موطأ الإمام مالك بن أنس : ص 126 ] .
- في كتاب الأقضية - عن سعيد بن المسيب ، أن رجلا من أهل الشام
يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا ، فأشكل على
معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه ، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له
هامش
( 1 ) موطأ مالك : 2 / 572 ح 43 ، سنن البيهقي : 7 / 419 ، الإصابة : 4 / 424 رقم 1095 ،
الإستيعاب : 4 / 428 ، الرياض النضرة : 3 / 146 .
( 2 ) موطأ مالك : 2 / 825 ح 11 ، سنن البيهقي : 7 / 442 ، الدر المنثور : 7 / 441 ، تفسير ابن
كثير : 4 / 158 ، عمدة القاري للعيني . 21 / 18 .
( 3 ) مسند أحمد : 1 / 167 ح 822 ، كنز العمال : 6 / 198 ، ح 15340 ، تفسير ابن كثير : 1 /
479 ، مجمع الزوائد : 5 / 13 .