تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
وزاد بعضهم في التعريف قيد التبرع ( 1 ) لاخراج التمليكات العوضية بناء على استفادة المجانية من أدلتها ، وأنها قسم من العطايا والصدقات المأخوذ فيها التبرع . وآخر : أو فك ملك ( 2 ) لئلا يرد النقض عليه بالتدبير سواء قلنا إنه عتق معلق أو وصية به إذ لا تمليك فيه ولا تسليط ، بل هو تحرير وفك ملك ( 3 ) . وعرفها الشهيد - قد سره - في ( الحواشي ) المنسوبة إليه بأنها تنفيذ حكم
هامش
( 1 ) كما فعل العلامة الحلي في كتاب الوصايا من التذكرة ، فقال : إنها " تمليك عين أو منفعة بعد الموت تبرعا " وأما في ( قواعده ) فاقتصر في تعريفها على جملة ( تمليك عين أو منفعة بعد الموت ) كما فعل المحقق في شرائعه بابدال كلمة ( الموت ) بالوفاة . ( 2 ) وهو السبزواري في كفايته فقال هكذا : " الوصية تمليك عين أو منفعة أو فك ملك بعد الوفاة ، أو تسليط على تصرف بعدها " . ( 3 ) قال الشهيد الثاني في ( المسالك ) تعليقا على تعريف المحقق في شرائعه : " وينتقض في عكسه أيضا بالوصية بالعتق ، فإنه فك ملك ، لا تمليك للعبد نفسه ، وكذلك التدبير على القول بأنه وصية ، كما ذهب إليه الأكثر والوصية بابراء المديون ، وبوقف المسجد ، فإنه فك ملك أيضا ، : وبالوصية بالمضاربة والمساقاة ، فإنهما وإن أفادا ملك العامل للحصة من الربح والثمرة على تقدير ظهورهما ، إلا أن حقيقتهما ليست كذلك ، وقد لا يحصل ربح ولا ثمرة ، فينتفي التمليك " . ولكن الأقوى منع صحة الوصية بالمذكورات سوى التدبير ، فإنه بالخصوص منصوص عليه ، وأما غيره من المذكورات فلا دليل على صحة الوصية فيه ، لبطلان الانشاء المعلق - بأقسامه - بالاجماع ، سواء كان التعليق على الموت أم على غيره .
بلغة الفقيه — صفحة 8 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم