تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
كتاب الوصية وفيه مباحث : ( المبحث الأول ) الوصية تنقسم إلى قسمين : تمليكية ، وعهدية . وعرفوها ( 1 ) بأنها تمليك عين أو منفعة ، أو تسليط على تصرف بعد الموت . وهو تعريف لها بقسميها : التمليكية والعهدية ، فالأول للأول ، والثاني للثاني ( 2 ) وأخذ التمليك جنسا دون النقل ، مضافا إلى الاقتصار على العين والمنفعة ، يعطى عدم تعلقها بغير المال من الحقوق كحق التحجير وحق الخيار من الحقوق المنتقلة وهو ليس كذلك كما ستعرف . والعين تعم الموجودة بالفعل وبالقوة كالشجرة والثمرة ، والمنفعة تعم المؤقتة ، والمؤبدة والمطلقة ، وتقييد الموت يخرج المنجزات في الحياة .
هامش
( 1 ) وهذا هو تعريف الشهيد الأول صاحب اللمعة ، والمحقق الحلي صاحب المختصر النافع . إلا أن فيهما كلمة ( الوفاة ) بدل الموت . والملاحظ : أن هذه التعاريف المذكورة كلها من حيث الاصطلاح الشرعي ولم يتعرض سيدنا المصنف لمعنى الوصية لغة واشتقاقها من الثلاثي أو الرباعي وإن كان الظاهر من كتب اللغة : أنها اسم مصدر من الرباعي المضعف أو المهموز وبمعنى العهد ، وكما يظهر ذلك من جملة من آيات الوصية ورواياتها ( 2 ) أي جملة ( تمليك . . ) تعريف للتمليكية ، وجملة ( تسليط . . ) تعريف للعهدية .