سادسها ما هو المحكي عن المقنع : من نفوذه من الثلث في حق
الوارث ، ولم يعلم فتواه في الأجنبي ( 1 ) .
سابعها ما هو المحكي عن المقنعة : من أنه إن كان بدين فهو من
الأصل مطلقا " ، وإن كان بعين وكان عليه دين يحيط بما في يده قبل إقراره
إن كان عدلا مأمونا " ، ولم يقبل إقراره إن كان متهما " ( 2 ) .
ثامنها أنه إن كان مأمونا " فهو من الأصل ، صحيحا " كان أو مريضا "
لوارث أو لأجنبي بدين أو بعين ، وإن كان متهما " فهو من الثلث مطلقا "
وهو المحكي عن أبي الصلاح ، ولم أجد موافقا " له في التفصيل بين التهمة
وعدمها في حال الصحة ، بل قيل بعد حكايته عنه لا خلاف في
نفوذه من الأصل في الصحة مع التهمة أيضا " .
تاسعها نفوذه من الثلث للورثة مطلقا " مع التهمة وعدمها ، وللأجنبي
هامش
( 1 ) المقنع للصدوق رحمة الله طبع بالحجر في إيران مع الجوامع
الفقهية ، قال في أوائل باب الوصايا " وإذا أقر الرجل وهو
مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث " ولم
يذكر غير الوارث .
( 2 ) كمال العبارة في مقنعة الشيخ المفيد طبع حجري في إيران ،
باب الاقرار في المرض هكذا : " واقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث
سواء ، وهو ماض واجب لمن أقر به . وإذا كان على الرجل دين يحيط
بما في يديه ، فأقر بأنه وديعة لوارث وغيره ، قبل إقراره إن كان عدلا
مأمونا " ، وإن كان متهما " لم يقبل إقراره . . . "