ثانيها التفصيل بين التهمة ، فينفذ من الثلث مطلقا " ، وعدمها فينفذ
من الأصل كذلك ، سواء كان بدين أو بعين لأجنبي أو للوارث ، وهو
المنسوب إلى الأكثر .
ثالثها إنه من الأصل مع العدالة وعدم التهمة مطلقا " ، ومن الثلث
مع عدمها مطلقا " ، وهو المحكي عن القاضي ونهاية الشيخ ( 1 ) .
رابعها إن كان المقر عدلا فهو من الأصل ، وإلا فمن الثلث
حكاه في مفتاح الكرامة والجواهر قولا ولم ينسباه إلى قائل .
خامسها أنه للأجنبي من الأصل مطلقا " ، وللوارث كذلك مع عدم
التهمة ، ومن الثلث معها ، وهو محكي عن ابن حمزة ( 2 )
هامش
( 1 ) لم نجد ذلك جليا " في مظانه من كتاب جواهر الفقه للقاضي
ابن البراج ، ولكن رأيه هذا منقول في عامة الموسوعات الفقهية ،
وفي نهاية الشيخ الطوسي قدس سره آخر كتاب الوصايا ، باب
الاقرار في المرض والهبة ، ص 617 طبع دار الكتاب العربي في بيروت
هكذا : " اقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال
إذا كان مرضيا " موثوقا " بعدالته ، ويكون عقله ثابتا " في حال الاقرار ، ويكون
ما أقر به من أصل المال ، فإن كان غير موثوق به ، وكان متهما " ، طولب المقر له
بالبينة ، فإن كانت معه بينة أعطي من أصل المال وإن لم يكن معه بينة
أعطي من الثلث ، إن بلغ ذلك . فإن لم يبلغ فليس له أكثر منه " .
( 2 ) قال ابن حمزة المشهدي في كتاب الوسيلة المطبوع بالحجر ضمن
الجوامع الفقهية ، في فصل الاقرار ، قبل كتاب النفقات : " واقرار
المريض إذ كان صحيح العقل مثل اقرار الصحيح إلا في حق بعض
الورثة لشئ إذا كان متهما " ، فإذا أقر له ولم يكن للمقر له بينة على
ما أقر له به ، كان في حكم الوصية " .