فمنها : رواية تميم بن طرفة : " إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل
واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما " ( 1 ) .
ومنها رواية غياث : " عن أبي عبد الله ( ع ) إن أمير المؤمنين
عليه السلام ، اختصم إليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها
فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما
نصفين " ( 2 ) .
ومنها رواية إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام " : أن رجلين
اختصما إلى أمير المؤمنين ( ع ) في دابة في أيديهما وأقام كل منهما البينة
أنها نتجت عنده فأحلفهما علي ( ع ) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف
فقضى بها للحالف ، فقيل : فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟
قال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا
جعلتها بينهما نصفين " ( 3 ) .
ومنها صحيح داود عن أبي عبد الله ( ع ) : " في شاهدين شهدا
على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا ، واختلفوا ؟
قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء " ( 4 ) .
ومنها موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن رجلين اختصما
إلي علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب القضاء ، باب 12 من أبواب كيفية الحكم
وأحكام الدعوى ، حديث ( 4 ) .
( 2 ) المصدر الآنف الذكر ، حديث ( 3 ) .
( 3 ) مر آنفا من المصنف ذكره ، ومنا تخريجه .
( 4 ) المصدر الآنف الذكر ، حديث ( 6 ) ، والمقصود من داود :
ابن سرحان .