" نحن معاشر الأنبياء لا نورث " الخ ، مع اعترافه في احتجاج علي ( ع )
معه بعدم سؤال البينة من ذي اليد ، بل تسئل ممن يدعى عليه ( 1 ) وليس
إلا لبطلان اليد بدعوى الانتقال بالنحلة التي لو لم تتم لكان فيئا لا ميراثا ،
إلا ( أن المبنى ) : من احتمال المساواة بين الاعتراف بسبق اليد لنفس
هامش
( 1 ) في الوسائل ، كتاب القضاء ، باب 25 من أبواب كيفية الحكم
وأحكام الدعوى ، حديث ( 3 ) : " علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله ( ع )
في حديث فدك : أن أمير المؤمنين ( ع ) قال لأبي بكر : أتحكم
فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين
شئ يملكونه ، ادعيت أنا فيه : من تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت
اسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين . قال : فإذا كان في يدي شئ
فادعى فيه المسلمون ، تسألني البينة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة
رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا علي
كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم إلى أن قال : وقد قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر " .