( النجاشي ) في حقه : " صفوان عنه بكتابه " ( 1 ) أو في العدالة .
لا سبيل إلى الثالث لمعلومية عدم اعتبارها مجردة عن غيرها من أحد
العناوين المتقدمة ، مع منافاة اعتباره لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس
مع عدم الفقيه ولو مع تعذره المفروض إرادة ايجاده مع فقد الفقيه أيضا
ولو لتعذر الوصول إليه ، وهذا بخلاف الاحتمالات الأخر ، فإن البأس
ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف .
وأما الوثاقة ، فيقرب اعتبارها موثقة سماعة : " في رجل مات
وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك كيف يصنع
الورثة بقسمة ذلك ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس " ( 2 )
بناء على أن المراد من يوثق به في مراعاة المصلحة وملاحظة الغبطة ، كما
ورد في صحيحة علي بن رثاب : " رجل مات وبيني وبينه قرابة وترك
أولادا صغارا ومماليك وجواري ، ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم
الجارية ويتخذها أم ولد ، وما ترى في بيعهم ؟ قال : إن كان لهم ولي
يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا منهم ، قلت : فما ترى
فيمن يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع
عليهم القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله
هامش
( 1 ) في رجال النجاشي حرف العين : " عبد الحميد بن سعد
بجلي كوفي ، له كتا ب ، أخبرنا ابن نوح قال : حدثنا الحسن بن حمزة
قال : حدثنا ابن بطة قال : حدثنا الصفار قال : حدثنا أحمد بن محمد بن
عيسى قال : حدثنا صفوان عن عبد الحميد بكتابه " .
( 2 ) في تهذيب الشيخ الطوسي من زيادات كتاب الوصية ، حديث
( 22 ) هكذا : " أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة
قال : سألته عن رجل . .