پرش به محتوای اصلی

بلغة الفقيه — صفحه 279

پدیدآورندگان:

ص۲۷۹
فإن كان الأول ، ففي جواز استيفاء حقه بنفسه كما عن جماعة بل في ( الرياض ) عليه أكثر المتأخرين بل عامتهم ( 1 ) أو وجوب رفعه إلى الحاكم كما عن جماعة أيضا ، بل عن ( الخلاف ) : لا ينبغي أن
پاورقی
( 1 ) راجع : أوائل كتاب كتاب القصاص منه ، القسم الأول في القود .