تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
فإن كان الأول ، ففي جواز استيفاء حقه بنفسه كما عن جماعة بل في ( الرياض ) عليه أكثر المتأخرين بل عامتهم ( 1 ) أو وجوب رفعه إلى الحاكم كما عن جماعة أيضا ، بل عن ( الخلاف ) : لا ينبغي أن
هامش
( 1 ) راجع : أوائل كتاب كتاب القصاص منه ، القسم الأول في القود .
بلغة الفقيه — صفحة 279 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم