فإن كان الأول ، ففي جواز استيفاء حقه بنفسه كما عن جماعة
بل في ( الرياض ) عليه أكثر المتأخرين بل عامتهم ( 1 ) أو وجوب رفعه
إلى الحاكم كما عن جماعة أيضا ، بل عن ( الخلاف ) : لا ينبغي أن
هامش
( 1 ) راجع : أوائل كتاب كتاب القصاص منه ، القسم الأول
في القود .