على اعتبار اتحاد الفحل في القدر المحرم ، كما يشم ذلك من خبر ( العجلي )
المشعر باعتباره في أصل النشر والتأثير . ومن التقييد بوحدة المرضعة في
الخبرين الأخيرين مع عدم اعتبار وحدتها إلا في ذلك اتفاقا " .
هذا وما أبعد كما قيل بين قول الطبرسي المكتفي في التحريم
بوحدة المرضعة مطلقا حتى بين المرتضعين ، وبين قول العلامة في القواعد
من اعتبار اتحاد الفحل مطلقا " ، حتى في غيرهما حيث قال : " العاشر
لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ، ولا عمتها
منه . ولا خالتها ولا بنات أختها ، ولا بنات أخيها ، وإن حرمن بالنسب
لعدم اتحاد الفحل " ( 1 ) انتهى .
وأغرب منه موافقة الشارح له في ( جامع المقاصد ) ( 2 ) ، حيث
التفت إلى جهة الاشكال ، وأجاب بما يكون ردا " على نفسه حيث قال في
شرحه : " أطبق الأصحاب على أن حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين
إلا إذا كان اللبن لفحل واحد ، وقد حققنا هذا فيما تقدم وأوردنا النص
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ، المطلب الثالث في أحكام الرضاع فروع ( ي )
وهو رمز العاشر .
( 2 ) للمحقق الكركي قدس سره - وهو نور الدين علي بن
عبد العالي الكركي العاملي الملقب بالمحقق الثاني ، له كتب ومؤلفات فقهية
وغير فقهية كثيرة ، وأهم كتبه الفقهية شرح قواعد العلامة في ست مجلدات
المسمى ب ( جامع المقاصد ) طبع منها ثلاثة ، وبقي الآخر مخطوطا " ، توفي
يوم الغدير 18 ذي الحجة من سنة 940 ه على الأصح وكانت وفاته
في النجف الأشرف ودفن فيها .
والعبارة الآتية مذكورة في مسائل الرضاع ضمن كتاب النكاح منه
وهي ( 12 مسألة ) وهذه المسألة شرح العاشرة منها .