واحد ظهور الاتفاق عليه ، كما عن ( كاشف اللثام ) وغيره . مضافا " إلى
الأخبار الصحيحة ، أو بحكمها ، ففي رواية عبد الله بن سنان : " قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن لبن الفحل ؟ قال : هو ما أرضعت
امرأتك من لبنك ولبن ولدك : ولد امرأة أخرى ، فهو حرام " ( 1 ) .
وما رواه في الكافي : " عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما " من
ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا " ( 2 )
ورواه الصدوق باسناده : " عن أبي عمير عن يونس عن يعقوب
مثله " ( 3 ) وما رواه الشيخ : " عن يعقوب بن شعيب قال : قلت :
لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا "
وإناثا " أيحرم من ذلك الرضاع ؟ فقال لي : لا " ( 4 ) وما رواه في الكافي
أيضا : " عن بريد العجلي في حديث قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب ، فسر لي قال : فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة
أخرى من جارية أو غلام ، فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب النكاح باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع
حديث رقم ( 4 ) .
( 2 ) المصدر المذكور باب ( 9 ) حديث رقم ( 1 ) .
( 3 ) المصدر المذكور نفسه وبعد ذكر الحديث قال : ورواه
الصدوق . . الخ .
( 4 ) المصدر الآنف الذكر في نفس الباب حديث رقم ( 2 ) .
( 5 ) الوسائل ، كتاب النكاح باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ( 5 )
وتكملة الحديث بعد ذلك : وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها
واحدا " بعد واحد من جارية أو غلام ، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع
الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنما
هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا " ، وليس هو سبب رضاع
من ناحية لبن الفحولة فيحرم " .