وأما فيما نحن فيه ، وهو الانتقال بالإرث فحكمه حكم المزارعة ،
لكون الزرع أو الثمرة على النخل والشجر مشتركة بين الزوجة لكونها
ترث من عين ذلك ، وبين الوارث غيرها ، فيتخير الوارث غيرها بين القلع
ودفع الأرش إليها والابقاء وأخذ الأجرة منها ، لوجود ما ذكرنا من ملاك
التخيير في المزارعة هنا أيضا " ، فافهم .
هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه المسألة
ولله الحمد أولا وآخرا
بلغة الفقيه — صفحة 117
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص١١٧