تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
الواجب على الأجير ، وهو كما ترى . هذا كله بالنسبة إلى أخذ الأجرة على الواجبات . وأما المستحبات ، فما كان منها عبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها بناء على المنافاة بينها وبين الاخلاص ، وغير العبادة منها ، فلا مانع من أخذ الأجرة عليه حيث يكون مشتملا على منفعة يصح بذل المال بإزائها بحيث لا تعد المعاملة عليها من المعاملات السفهية وأكل المال معها أكلا بالباطل ، فيجوز أخذ الأجرة على تثليث الغسلات في غسل الميت وتكفينه بالقطع المستحبة ، بل والزيادة على القدر الواجب في حفر القبر ، أو يفصل في الأخير بين حصوله دفعة أو بالتدريج . والله العالم بحقائق الأمور .