تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
عليه العوض شئ والواجب شئ آخر ، فلا يحتاج في الاستدلال عليه إلى التمسك بعموم آية " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " ( 1 ) وأما النقض بجواز أخذ الوصي الأجر على عمل الوصاية مع وجوبه عليه عينا ، فلعله من قبيل الوكالة أو النيابة عن الموصى ، ولو بتنزيل الشارع له منزلته حيث لا يعلم بالوصية ، وقلنا بوجوب قبولها عليه أو دخوله فيما يتوقف عليه النظام أيضا لمسيس حاجة عموم الناس في أمورهم إلى من يقوم مقامهم بعد موتهم ، ولولا استحقاق الأجرة ولزوم العوض لاختل أمر الناس في وصاياهم . هذا وأورد بعضهم على المشهور : النقض بالجهاد الواجب كفاية مع جواز النيابة فيه وأخذ الأجرة عليه ، حتى أن شيخنا في ( الجواهر ) نسبه إلى ظاهر الفتاوى ، حيث قال : " بل ظاهر الفتاوى عدم الفرق في النائب بين كونه قادرا " بنفسه على الغزو من دون حاجة إلى الجعل وغيره ممن لم يكن قادرا " ، ولا ينافي ذلك كونه واجبا على الأول بعد إن كان مخيرا " بين فعله لنفسه وبين فعله عن غيره ، كما أن الجاعل مخير بين فعله بنفسه وبين النائب عنه ، ومن ذلك يعلم ما في تقييد بعضهم النائب في المسألة السابقة بكونه غير واجب الجهاد لفقره " انتهى . وفيه إن المسلم عند الأصحاب - حتى ادعى الاجماع عليه كما في ( المنتهى ) وغيره - تخيير من وجب عليه الجهاد بين أن يجاهد بنفسه أو يستنيب غيره عنه ، وأما تخييره بين الجهاد لنفسه أو نيابته عن غيره فممنوع . وبعبارة أخرى
شرح
ينزل من ثدي الأم عند أول يوم من ولادتها ، بلون أصفر وبشكل لزج ، تسميه الأمهات ( الصمغ ) وقد اشتهر لدى الأطباء - قديما " وحديثا " إن هذه المادة ضرورية للطفل في نشاطه وسلامته من الآفات الجسمية والعقلية ( 1 ) سورة الطلاق آية : 6 .