تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
المتعاقبة على مال الغير بضمان بدله للمالك بنحو التوزيع عليهم لعدم استيلائهم على المال دفعيا " وإنما كان بنحو التعاقب وذكرنا أيضا عدم الوجه لضمان كل من ذوي الأيدي المتوالية ضمانا " عرضيا " للمالك لعدم تعقل كون المال الواحد في زمان واحد في ذمتين وكونه ثابتا " ومستقرا " على عاتق شخصين اعتبارا " ، كما لا يتعقل كونه كذلك في مكان واحد خارجا " ، فالمتعين كون ضمان ذوي الأيدي للمال طوليا " بمعنى كون الأول يضمن العين بماليتها للمالك والثاني يضمن ما ضمنه الأول له بنحو تكون ذمته مخرجا لما في ذمة الأول وما على الأول ثابتا " ومستقرا " على الثاني ، فإن رجع المالك على الأول ببدل العين التالفة رجع بما أداه للمالك من البدل على الثاني وإن رجع به ، أي بالبدل على الثاني لا يرجع بما أداه للمالك على الأول . والوجه في ذلك : أن الأول عند ضمانه العين لمالكها بوضع يده عليها لم تكن مضمونة على أحد قبله فهو يضمنها بماليتها للمالك بخلاف الثاني فإنه يوضع يده عليها بعد الأول ضمنها بما هي مضمونة على الأول يبدلها ، وعليه فهو أي الثاني ضامن للمالك بدل العين نظرا " لوضع يده العادية عليها فله الرجوع به عليه وأخذه منه كما أنه ضامن للأول البدل الذي أخذه المالك منه عند رجوعه عليه نظرا " لكونه ضامنا " ما ضمنه للمالك من بدل العين ، ولكن المالك لو رجع ببدل عينه التالفة على الثاني وأخذه منه لا يرجع بما أداه للمالك على الأول لأنه لم يضمن للثاني ما أخذه المالك منه من بدل العين التالفة ، فإنه أي الأول لم يضمن إلا للمالك لو رجع عليه ببدل العين بخلاف الثاني فإنه يوضع يده عليها بعد الأول يضمن العين لمالكها ببدلها لو رجع عليه به كما أنه يضمن للأول بدلها المأخوذ منه للمالك عند رجوعه عليه وأخذه منه فيخسره له . وبالجملة : أن الأول لا يضمن إلا العين للمالك والثاني
بلغة الفقيه — صفحة 355 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد محمد تقي آل بحر العلوم