تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
جزهما دون ما لا يصدق عليه إلا كونه نماء لها كثمار الأشجار ، سيما عند أوان اقتطافها ، بل ويقوى عدم التبعية أيضا في التزلزل فيما كانت العين له كالوعاء نحو الحمل في بطن أمه ، ولذا لا يدخل الجنين في بيع الأمهات إلا بالشرط على الأشهر خلافا للشيخ في ( محكى مبسوطه ) وأما اللبن فهو من الأجزاء الداخلة في المبيع حيث إنه ينشخب من عروق في الضرع الشخاب الدم من العرق ، وليس الضرع وعاء له حتى يكون نسبته إليه نسبة الحمل إلى الحامل . هذا بناء على ما قويناه في العين من الملك المتزلزل وفي النماء باللزوم وعدم التبعية لها في التزلزل . وأما بناء على التبعية في الملك المتزلزل أو الإباحة المجردة فالحكم بها في المتصلة أوضح منها في المنفصلة . الثاني - في التصرفات المتوقفة على الملك وهي أمور : منها - البيع ، فيصح على القول بالملكية ويقع باطلا أو فضوليا على القول بالإباحة فإن كان هناك اجماع على الجواز ، فلا بد على القول بها من الالتزام بدخوله آنا ما في ملك البايع ، للجمع بين الأدلة وهو التزام بخلاف القواعد المقررة إلا أنه يمكن تطبيق الصحة على القاعدة ، وإن قلنا بالإباحة غير أنه يقع للمالك دون البايع لتحقق الإذن الضمني أو بشاهد
شرح
بأحد الموجبات على - ما هو المشهور - وعلى كل فالضمان فيها معاوضي ممضى فإن كلا من المتعاطيين أقدم على ضمان ما أخذه من صاحبه بما دفعه إليه من العوض على كل من المباني المذكورة ، غاية الأمر بناء على المشهور ما حصل بالتعاطي لكل منهما هو الإباحة المطلقة فيما أخذه من صاحبه وحصول ما قصده من الملك يتوقف على أحد الموجبات له ، وهو لا ينافي كون الضمان معاوضيا . فهي مشمولة لقاعدة ( الخراج بالضمان ) ولا وجه لعدم الشمول لها بناء على الإباحة كما لا يخفى .