عينا كان أم منفعة أم حقا مثله قابلا للنقل وذلك آمر آخر ، فإنه من
الصلح لا من البيع ، ولا كلام لنا فيه . كما أن جعل الأجرة في باب الإجارة
حقا مشكل كذلك ، فإنها كالبيع معاوضة بين مالين غير أن المعوض فيها
المنافع أو الأعمال ، وفي البيع : الأعيان . والله تعالى هو العالم .
هذا آخر ما علقناه على ( رسالة الفرق بين الحق والحكم ) لسيدنا
الخال المصنف - قدس سره - والحمد لله رب العالمين .
بلغة الفقيه — صفحة 64
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص٦٤