تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ثم إن مقتضى ما ذكرنا من أن الحق نحو من الملك ومرتبة من مراتبه : كونه بحسب طبعه قابلا للانتقال بالإرث ، ويشمله النبوي المشهور : ( ما ترك الميت من حق فهو لوارثه ) ( 1 ) وغيره ، ما لم يستفد من دليله - أو من الخارج - أنه متقوم بخصوص ذي الحق ، وليس له قابلية الانتقال بالإرث فمثل حق القسم الذي هو للزوجة على الزوج - وإن كان قابلا للنقل إلى ضرتها ( 2 ) بالصلح عليه مجانا فقط - كما عن جماعة من أصحابنا - قدس سرهم - أو حتى إذا كان بالمعاوضة عليه - كما هو مقتضى القاعدة ما لم يقم إجماع على خصوص المجانية - ولكنه غير قابل للانتقال بالإرث ، حتى إلى الضرة ، كما لو تزوج شخص بامرأة ، ثم تزوج بعمتها أو خالتها ، ثم ماتت إحداهما وكان الوارث لها ضرتها ، فإنها لا ترث حق القسم منها ولعل الفرق بين النقل والانتقال بالإرث : أن الحق المذكور إنما هو للزوجة ما دام الحياة بمعنى أن قوامه الحياة فلها نقله وتفويضه إلى مثلها ، وبموت الزوجة ينعدم موضوع الحق وينتهي أمده ، فلا متروك حتى يورث وبالجملة ، فظاهرهم التسالم على عدم انتقال الحق المذكور إلى الوارث مطلقا . ومن الحقوق - غير القابلة للنقل بل ولا الانتقال على الظاهر : - ما كان من قبيل حق الغيبة والشتم والضرب والايذاء - بناء على كونها من الحقوق وعدم كفاية التوبة فيها بل لا بد من إرضاء ذي الحق وإبرائه
هامش
( 1 ) راجع : كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري ، باب الخيارات ، الكلام في أحكام الخيار . ( 2 ) الضرة - بالفتح والتضعيف - : تطلق على كل من زوجتي الرجل أو زوجاته ، فهما ضرتان ، وهن ضرائر .