تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وللدخول تحت رفع الجناح إلا بعلاج ، عملا بالأصل في غير محل النص . والظاهر إرادته من الاطلاق في الجائر بالنسبة إلى كونه سلطانا أو عاملا أو عشارا ، لا أن المراد - وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور حتى يكون الاشتراط في كلامه مختصا بغير الجائر ، بل الظاهر تعميمه لهما ، كما يقضي به التأمل لتمام كلامه . ويمكن أن يريد اختصاص الجائر بهذا الحكم ، وهو جواز التناول منه ، وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور ، كما هو مقتضى حال الجائر للنصوص ، وغيرها مما ستعرفه . وعلى كل حال ، فوجهه : ما أشار إليه . ويحتمل الأول ، بل ربما أوهمه التقييد بالعين في المتن ، والنافع ، ومحكي نهاية الإحكام والدروس والكفاية ومعقد اجماع المصابيح ) انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه ( 1 ) وقال في ( المسالك - في شرح قوله : جوائز الظالم . . الخ ) : ( التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها . وإن علم أن في ماله مظالم كما
شرح
( 1 ) راجع منه : كتاب المتاجر في شرح قول المحقق : المسألة السادسة - جوائز الجائر . . والنصوص المشار إليها في هذا الموضوع كثيرة ، منها - صحيح أبي ولاد : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم ، وأنا أمر به وأنزل عليه فيعطيني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة - وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : " خذ وكل لك المهنا وعليه الوزر " . وصحيح محمد بن مسلم وزرارة : قال : " سمعناه يقول : جوائز السلطان ليس بها بأس ، وغيرهما كثير .