بالشرط .
وخلاصة هذين الجوابين : هو أن الوقف إذا كان على عنوان عام يكون هو منهم بوصفه لا بعينه ، يجوز له أن ينتفع أو يأكل من الوقف بالعنوان العام لا بالشرط ، فلم يكن وقفاً عليه ، لأن الوقف على موصوفين لا على معينين .
3 - أما الجواب عن عتقه لصفيّة ، فهو أن العتق على عوض جائز ، أما الوقف على عوض فهو غير جائز .
4 - أما سكنى عمر والزبير ما وقفاه ، فقد يجوز أن يكون سكناهما بعد استطابة نفوس أربابه ولو منعه لامتنع ، ويمكن أن يكون قد استأجر ذلك من واقفه ( 1 ) .
إذن وقف الإنسان على نفسه لا يجوز .
وعند المالكية : الوقف على النفس فيه خلاف أيضاً .
قال في الذخيرة : في الجواهر : يمتنع وقف الإنسان على نفسه وقاله الأئمة . وجوزه ابن شريح .
ودليله :
1 - لأن عمر كان يأكل كان يأكل من ثمر صدقته بخيبر .
2 - ولأن عثمان وقف بئراً وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين .
3 - ولأنه ينتفع بالوقف العام فكذلك الخاص .
والجواب : عن الدليل الأول : أن أكل عمر يحتمل أن يكون بالشراء أو بحقّ القيام .
وعن الدليل الثاني : إن وقف عثمان وقف عام فيجوز أن يدخل عثمان
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 9 : 387 و 388 .