ولكن يقال : إنّ هذا الشرط ليس مخالفاً لمقتضى العقد ، بل هو شرط على حلول الأقساط المؤجلة عند الإخلال بقسط واحد في وقته ، كما ورد في أنّ الدين المؤجل يحلّ بموت المدين . وقد أقرّ مجمع الفقه الإسلامي ( في دورته السابعة بجدة رقم 65 / 2 / 7 بشأن البيع بالتقسيط الفقرة « 5 » ) الشرطَ الجزائي في حالة اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً . ومما يؤيد قرار المجمع ما جاء في حاشية ابن عابدين « عليه ألف ثمن ، جعله ربّه نجوماً ( = أقساطاً ) ، إن أخلّ بنجم حلّ الباقي ، فالأمر كما شرطا . . . » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 4 : 533 .