بيع الكلي ( بيع ما في الذمة ) :
وهو يتصور على قسمين : الأول : بيع السلم . الثاني : بيع الكلي . اما الأول : فهو عبارة عن ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو ما في حكمه ) ( 1 ) . والدليل على صحته بالإضافة إلى عمومات صحة البيع والتجارة عن تراض هو : 1 - ما رواه زرارة في الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها » ( 2 ) . 2 - صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس » ( 3 ) . 3 - موثقة سماعة قال : « سئل الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ فقال : « أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمى لا بأس به » ( 4 ) . وأما الثاني ( بيع الكلي حالاً ) : فقد ذكر الفقهاء ان بيع الكلي في الذمة حالاً صحيح تشمله الأدلة العامة لصحة البيع مع خصوص صحيح ابن الحجاج قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده