( مسألة - 2 ) كل مشكوك طاهر ، سواءا كانت الشبهة
لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجسه مع
كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأن الدم المشكوك كونه
من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم
يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء
بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول ، فإنها
مع الشك محكومة بالنجاسة ( 1 )
شرح
على طهارة الوزغ على نحو تقدم على ما تقدم لو تمت دلالته في نفسه على
النجاسة . ولا يمكن دعوى تقييد هذه الرواية بفرض الماء الكثير جمعا ،
لأنه تقييد بفرد نادر ، ولأن السؤال ظاهر في استعلام حال تلك الأشياء
التي تقع في الماء وحكمها ، فلا معنى لحمل الجواب على فرض اعتصام الماء .
( 1 ) أما الكلام عن أصل قاعدة الطهارة فتقدم مفصلا في الجزء