واردة في النجاسات الأخرى على نحو تستنتج القاعدة الكلية من مجموعها
ومن ذلك أيضا معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) في الرجل يمس أنفه
في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف قال إن كان يابسا فليرم به
ولا بأس ( 1 )
التاسع - معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن
الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به
قال : إن كان دخل في صلاته فليمض فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح
ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ( 2 ) فإنها دلت على جواز
المضي في الصلاة مع الملاقاة المذكورة إذا لم يكن في الثوب أثر - بناءا على
رجوع الاستثناء ( إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ) إلى تمام ما تقدمه بما في
ذلك الأمر بالمضي - وهو يقتضي عدم الانفعال مع الجفاف بعد ضم معلومية
اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم كون النسيان مصححا للصلاة خصوصا مع
ارتفاعه في الأثناء . نعم لو كان الاستثناء راجعا الأمر بالنضح فقط
لكان الأمر بالمضي بقول مطلق مساوقا للترخيص في استمرار الصلاة
بالنجاسة تفاديا لقطعها ولا يكون ذلك مفيدا في المقام .
العاشر - معتبرة علي بن جعفر عن أخيه قال : " سألته عن الفراش
يصيبه الاحتلام كيف يصنع به ؟ قال : اغسله وإن لم تفعل فلا تنم عليه حتى
ييبس فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك . . . " ( 3 )
وهذه الرواية تمتاز بالنظر إلى جفاف الملاقي والملاقي معا فتنيط عدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب النجاسات حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب النجاسات حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب النجاسات حديث 9 .