عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله
قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه " ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) ، وتقريب الاستدلال
بها إن النضح لما كان لا يحقق الغسل المطهر فالأمر به في حالة الجفاف
كاشف عن عدم السراية وكونه لمجرد التنزه ويؤيد ذلك ورود الأمر
بالنضح في جملة من موارد التنزه ( 3 ) .
السادس - معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : " سألته
عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله
قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس " ( 4 ) ومثلها معتبرة أخرى
لعلي بن جعفر أيضا قال : " سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت
قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس " ( 5 ) وتقريب الاستدلال أما
بدعوى . الانصراف إلى فرض الجفاف لكونه الفرض المعتاد في مورد
الاستدلال - أو لأن خفاء نجاسة الميتة وسراية النجاسة منها بالرطوبة في عصر
صدور الراوية وعلى مثل علي بن جعفر بعيد جدا ، وأما بعد افتراض
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب النجاسات حديث 6 .
( 2 ) من قبيل ما في حديث الأربعمائة عن علي ( ع ) قال " . . فمن
أصاب الكلب وهو رطب فليغسله وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء "
الوسائل باب 12 من أبواب النجاسات حديث 11 .
( 3 ) كما في معتبرة الحسين بن أبي العلاء قال " سألت أبا عبد الله ( ع )
عن المذي يصيب الثوب قال : لا بأس به ، فلما رددنا عليه قال : ينضحه
بالماء " الوسائل باب 17 من أبواب النجاسات حديث 2 . وغيرها من
الروايات الكثيرة .
( 4 ) الوسائل باب 26 من أبواب النجاسات حديث 5 - 7
( 5 ) الوسائل باب 26 من أبواب النجاسات حديث 5 - 7