تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
فصل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ( 1 )
شرح
( 1 ) الكلام في انفعال الماء القليل يقع على مستويين : تارة على مستوى القضية المهملة ، وأخرى على مستوى القضية الكلية التي تعني انفعال الماء بكل نجس ومتنجس : 1 - الحكم بالانفعال على نحو القضية المهملة أما الانفعال على نحو القضية المهملة فهو المشهور الذي استفاض نقل الاجماع عليه ، ولم ينقل الخلاف فيه إلا من شواذ . وادعي أن النصوص الدالة على ذلك تبلغ المئات ، والكلام في ذلك يقع في جهتين : الأولى في الرويات المستدل بها على الانفعال ، والثانية في الروايات المستدل بها على عدم الانفعال : ( أما الجهة الأولى ) فالروايات التي استدل بها على الانفعال طوائف من الأخبار : " الطائفة الأولى " - ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس بلسان الحكم بالنجاسة عليه بعنوانها ولو مفهوما ، كمفهوم قوله " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ " ، فإن المفهوم - سواء كان موجبة كلية أو موجبة جزئية - يثبت النجاسة بعنوانها ولو على نحو القضية المهملة . " الطائفة الثانية " - ما دل على على البأس عند ملاقاة النجاسة للماء القليل ، من قبيل رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني ( 1 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الماء المطلق حديث - 9 - .