وتنقيح الكلام فيه وفيهما برسم أمور :
منها : إن أخبار الباب طوائف أربعة :
إحديها : الأخبار الآمرة بالاتمام عند مرور المسافر إلى ضيعته وقريته كصحيحة
إسماعيل بن الفضل " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سافر من
أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، قال ( عليه السلام ) : إن نزلت قراك
وضيعتك فأتم الصلاة ، وإن كنت في غير أرضك فقصر " ( 1 ) وبمضمونها روايات
أخر كرواية البزنطي ( 2 ) وموثقة عمار ( 3 ) .
ثانيتها : الأخبار النافية للاتمام في عين ذلك الموضوع كرواية موسى بن حمزة بن
بزيع قال " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد
فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقصر أم أتم ؟ فقال ( عليه
السلام ) إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر " ( 4 ) وبمضمونها رواية عبد الله بن
سنان ( 5 ) .
ثالثتها : الأخبار الدالة على عدم كفاية المرور بالضيعة ، ولزوم الاستيطان في
الاتمام كصحيحة علي بن يقطين قال " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتخذ
المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ فقال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، وليس
لك أن تتم فيه " ( 6 ) وبمضمونها صحاح أخر لعلي بن بقطين وغيره ، وظاهرها لزوم
الاستيطان العرفي وهو اتخاذ المحل والمنزل مقرا دائميا له .
رابعتها : خصوص صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) " قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ، قال ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 520 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 مع اختلاف يسير .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 523 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 17 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 521 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ، ص 526 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 .
( 5 ) الوسائل : ج 5 ، ص 525 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .
( 6 ) الوسائل : ج 5 ، ص 521 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .