٥١٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
الكاشح يعني المعادي ، ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين ففي الخبر : ( لو
جرى المعروف على ثمانين كفاً لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه
شيء ) .
مسألة ١٦١٠ : يكره رد السائل ولو ظن غناه ، بل يعطيه ولو شيئاً يسيراً .
مسألة ١٦١١ : يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حد الاضطرار ، وأما السؤال من
غير حاجة فربما يقال بحرمته ، ولكن الصحيح كراهته كراهة شديدة ، نعم التظاهر
بالحاجة من غير حاجة حرام .
إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من رسالة ( منهاج الصالحين ) وقد أضفت إليه مسائل
كثيرة معظمها من رسالة وسيلة النجاة للسيد الفقيه الإصفهاني ( قدس سره ) .
والحمد لله أولاً وآخراً والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين
الطاهرين .
