تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥

كتاب الوقف - الصدقة / ٥١٥

مسألة ١٦٠٤ : تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة

الفطرة ، وأما صدقة غير الهاشمي فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على

الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها وإن كانت غيرهما

فالصحيح جوازها له سواء أكانت واجبة كرة المظالم والكفارات وفدية الصوم أم

مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك .

مما كان من مراسم الذل والهوان فإن في جوازه إشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى

الاحتياط فيه .

مسألة ١٦٠٥ : لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة وإن كانت

لأجنبي .

مسألة ١٦٠٦ : يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به عليه بشراء

أو التهاب أو غيرهما ، نعم لا بأس بأن يرجع إليه منه بالميراث .

مسألة ١٦٠٧ : تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر غير الحربي

نعم ما يدفعه المؤمنون من الصدقات المندوبة إلى الصناديق الخيرية ونحو ذلك

لا يعطى منها إلى غير المؤمن الفقير إلا مع إحراز إذن المتصدقين في ذلك .

مسألة ١٦٠٨ : الصدقة المندوبة سراً أفضل إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع

التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار ، أما الصدقة الواجبة فقيل : إن

الأفضل إظهارها ، وقيل : الأفضل الإسرار بها ، والصحيح اختلاف الحكم باختلاف

الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار .

مسألة ١٦٠٩ : التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم ، والصدقة على

القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره ، وأفضل منها الصدقة على الرحم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 514 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)