تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

٣٩٠ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ۱۱۸۲ : إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين

واشتغلت ذمة المحال عليه للمحال بما أحيل عليه ، هذا حال المحيل مع المحال

والمحال مع المحال عليه ، وأما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما

عليه برئت ذمته مما عليه ، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأول أو

الثاني من الأنحاء الثلاثة المتقدمة ، وأما إذا وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة

على البريء اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه وإن كان له عليه دين

يبقى على حاله .

مسألة ۱۱۸۳ : إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على

أساس كونه مديناً للبائع بالثمن ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة ، وكذا إذا أحال

المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم ظهر بطلان البيع فإنه تبطل الحوالة أيضاً .

بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع فيه .

مسألة ١١٨٤ : إذا كان للمدين عند وكيله أو أمينه مال خارجي فأحال دائنه عليه

فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع علمه بالحوالة ، ولو لم يتحقق

الدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته .

مسألة ١١٨٥ : إذا طالب المحال عليه المحيل بما حوله عليه ، وادعى المحيل أن له

عليه مالاً مثل ما حوله عليه وأنكره المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف

على براءته .

مسألة ١١٨٦ : إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو

وكالة ، فمع عدم قيام البيئة يقدم قول المنكر الحوالة ، سواء أكان هو الدائن أم المدين

ما لم يكن مخالفاً للظاهر ، وهكذا الحال فيما تقدم كما مضى في نظائرهما .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 389 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)