٣٩٠ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
مسألة ۱۱۸۲ : إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين
واشتغلت ذمة المحال عليه للمحال بما أحيل عليه ، هذا حال المحيل مع المحال
والمحال مع المحال عليه ، وأما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما
عليه برئت ذمته مما عليه ، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأول أو
الثاني من الأنحاء الثلاثة المتقدمة ، وأما إذا وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة
على البريء اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه وإن كان له عليه دين
يبقى على حاله .
مسألة ۱۱۸۳ : إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على
أساس كونه مديناً للبائع بالثمن ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة ، وكذا إذا أحال
المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم ظهر بطلان البيع فإنه تبطل الحوالة أيضاً .
بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع فيه .
مسألة ١١٨٤ : إذا كان للمدين عند وكيله أو أمينه مال خارجي فأحال دائنه عليه
فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع علمه بالحوالة ، ولو لم يتحقق
الدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته .
مسألة ١١٨٥ : إذا طالب المحال عليه المحيل بما حوله عليه ، وادعى المحيل أن له
عليه مالاً مثل ما حوله عليه وأنكره المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف
على براءته .
مسألة ١١٨٦ : إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو
وكالة ، فمع عدم قيام البيئة يقدم قول المنكر الحوالة ، سواء أكان هو الدائن أم المدين
ما لم يكن مخالفاً للظاهر ، وهكذا الحال فيما تقدم كما مضى في نظائرهما .
