۳۸۸ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
مسألة ۱۱۷۱ : يعتبر في المحيل والمحال والمحال عليه البلوغ والعقل والقصد
والرشد والاختيار ، ويعتبر في الأولين عدم الحجر الفلس أيضاً ، إلا في الحوالة على
البريء فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً .
مسألة ۱۱۷۲ : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل ، فلا تصح في
غير الثابت في ذمته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلاً عما إذا لم يوجد
سببه كالحوالة بما سيقترضه .
مسألة ۱۱۷۳ : يعتبر أن يكون المال المحال به معيناً ، فإذا كان الشخص مديناً
لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
مسألة ١١٧٤ : للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن كان المحال عليه ملياً غير مماطل
في أداء الحوالة .
مسألة ١١٧٥ : يستحق المحال عليه البريء أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل
أدائه ، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجلاً لم يكن له مطالبة المحيل به إلا عند
حلول أجله وإن كان قد أداه قبل ذلك ، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل
من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل .
مسألة ١١٧٦ : الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها ، وكذلك
المحال وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخها
مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً به ، نعم لو لم يعلم به
حينذاك كان له الفسخ إلا إذا صار المحال عليه غنياً حين استحقاق المحال للدين
فإن في ثبوت حق الفسخ له في هذه الصورة إشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى
الاحتياط فيه ، والمراد بإعسار المحال عليه أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً
على مستثنيات الدين .
