كتاب الحوالة / ٣٨٩
مسألة ۱۱۷۷ : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو
لأحدهم .
مسألة ۱۱۷۸ : إذا أدى المحيل الدين برأت ذمة المحال عليه ، فإن كان ذلك
بطلبه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالبه بما أداه ، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً
فليس له ذلك .
مسألة ۱۱۷۹ : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا إذا ضمن
شخص عنه برضا المحال .
مسألة ١١٨٠ : لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمة المحيل وبين كونه منفعة
أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة ، فتصح إحالة مشغول الذمة بخياطة ثوب أو زيارة أو
صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل
ذلك ، وكذلك لا فرق بين كونه مثلياً كالحنطة والشعير أو قيمياً كالحيوان ، فإذا
اشتغلت ذمته بشاة موصوفة مثلاً بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له
عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً .
مسألة ۱۱۸۱ : تصح الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على
المحال عليه جنساً ونوعاً ، كما إذا كان عليه لرجل دراهم وله على آخر دراهم فيحيل
الأول على الثاني ، وأما مع الاختلاف - بأن كان عليه دراهم وله على آخر دنانير
فيحيل الأول على الثاني - فهو يقع على أنحاء : فتارة يحيل الأول على الثاني بالدنانير
بأن يستحق عليه بدل الدراهم دنانير ، وأخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يستحق عليه
الدراهم بدل ما عليه للمحيل من الدنانير ، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يستحق
علیه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها ، وتصح الأنحاء الثلاثة أيضاً .
