تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

كتاب الحوالة / ٣٨٩

مسألة ۱۱۷۷ : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو

لأحدهم .

مسألة ۱۱۷۸ : إذا أدى المحيل الدين برأت ذمة المحال عليه ، فإن كان ذلك

بطلبه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالبه بما أداه ، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً

فليس له ذلك .

مسألة ۱۱۷۹ : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا إذا ضمن

شخص عنه برضا المحال .

مسألة ١١٨٠ : لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمة المحيل وبين كونه منفعة

أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة ، فتصح إحالة مشغول الذمة بخياطة ثوب أو زيارة أو

صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل

ذلك ، وكذلك لا فرق بين كونه مثلياً كالحنطة والشعير أو قيمياً كالحيوان ، فإذا

اشتغلت ذمته بشاة موصوفة مثلاً بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له

عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً .

مسألة ۱۱۸۱ : تصح الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على

المحال عليه جنساً ونوعاً ، كما إذا كان عليه لرجل دراهم وله على آخر دراهم فيحيل

الأول على الثاني ، وأما مع الاختلاف - بأن كان عليه دراهم وله على آخر دنانير

فيحيل الأول على الثاني - فهو يقع على أنحاء : فتارة يحيل الأول على الثاني بالدنانير

بأن يستحق عليه بدل الدراهم دنانير ، وأخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يستحق عليه

الدراهم بدل ما عليه للمحيل من الدنانير ، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يستحق

علیه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها ، وتصح الأنحاء الثلاثة أيضاً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 388 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)