التقليد - أقسام الاحتياط وبيان في المستحبات والمكروهات / ٣٣
وهناك محرمات غير ما تقدم ذكر البعض منها في مواضع أخرى من هذه الرسالة .
كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات المتقدمة من موارد الاستثناء وغير
ذلك ، عصمنا الله تعالى من الزلل ووفقنا للعلم والعمل إنه حسبنا ونعم الوكيل .
فصل
أقسام الاحتياط
مسألة ٣١ : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين : واجب
ومستحب ، ونعبر عن الاحتياط الواجب بـ ( يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو
لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه ) ونحو ذلك .
وتعبر عن الاحتياط المستحب بـ ( الأحوط استحباباً ) أو ( الأحوط الأولى ) .
واللازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر
مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدم .
وأما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى
المخالفة له .
بیان
في المستحبات والمكروهات
مسألة ٣٢ : إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني
استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولمتنا لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها
برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ، وما توفيقي إلا بالله
عليه توكلت وإليه أنيب .
