تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣

التقليد - أقسام الاحتياط وبيان في المستحبات والمكروهات / ٣٣

وهناك محرمات غير ما تقدم ذكر البعض منها في مواضع أخرى من هذه الرسالة .

كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات المتقدمة من موارد الاستثناء وغير

ذلك ، عصمنا الله تعالى من الزلل ووفقنا للعلم والعمل إنه حسبنا ونعم الوكيل .

فصل

أقسام الاحتياط

مسألة ٣١ : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين : واجب

ومستحب ، ونعبر عن الاحتياط الواجب بـ ( يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو

لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه ) ونحو ذلك .

وتعبر عن الاحتياط المستحب بـ ( الأحوط استحباباً ) أو ( الأحوط الأولى ) .

واللازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر

مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدم .

وأما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى

المخالفة له .

بیان

في المستحبات والمكروهات

مسألة ٣٢ : إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني

استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولمتنا لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها

برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ، وما توفيقي إلا بالله

عليه توكلت وإليه أنيب .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 32 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)