الفصل الرابع عشر : الأصحاب الخاصون للإمام الباقر والصادق لا
٤٣٥
من مرويات بريد بن معاوية
ما تجب فيه الزكاة
١ - في الكافي ( ٥٠٩/٣ ) قال بريدة : ( قال أبو جعفر وأبو عبد الله الا : فرض الله عَزَوَجَلَّ الزكاة
-
الصلاة في الأموال ، وسنها رسول الله ﷺ في تسعة أشياء وعفا رسول الل
مع
عما سواهن : في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر
والزبيب ، وعفا رسول الله له عما سوى ذلك ) .
آداب من يقبض الزكاة من أصحابها
-۲- في منتقى الجمان ( ٤١٩/٢ ) : ( عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله الله يقول :
بعث أمير المؤمنين اللا مصدقاً من الكوفة إلى باديتها فقال له : يا عبد الله إنطلق
وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً
لما ائتمنتك عليه ، راعياً لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فأنزل
بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض عليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم ،
فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في
أموالكم ، فهل الله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ، نفإن قال لك قائل : لا ، فلا
تراجعه . وإن أنعم لك منهم ، فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيراً ، فإذا
أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له فقل : يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك ؟
فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع المال صدعين ،
ثم خيره أي الصدعين شاء ، فأي الصدعين اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقي
صدعين ، ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء
لحق الله في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه ، وإن استقالك فأقله ، ثم
