الفصل الرابع عشر : الأصحاب الخاصون للإمام الباقر والصادق لا
٤٣٧
عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في
سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمراً فصاع
لكل رأس وإن لم يعط تمراً فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير.الحنطة
والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي ) .
المستبصر لا يعيد أعماله إلا زكاته
٤ - في منتقى الجمان ( ۷۱/۳ ) عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله اللا عن
رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم منَّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ،
عليه
حجة الاسلام أو قد قضى فريضته ؟
فقال : قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إليَّ . قال : وسألته عن رجل حج وهو
في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا
الأمر ، يقضي حجة الاسلام ؟ فقال : يقضى أحب إليَّ وقال : كل عمل عمله وهو في
حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرف الولاية فإنه يوجر عليه إلا الزكاة فإنه
يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج
والصيام فليس عليه قضاؤه ) .
شاء الله وأراد ولم يحب ولم يرض
ه - قال بريدة : ( سمعت أبا عبد الله لا يقول : شاء وأراد ، ولم يحب ولم يرض : شاء أن
لا يكون شئ إلا بعلمه ، وأراد مثل ذلك ، ولم يحب أن يقال : ثالث ثلاثة ، ولم يرض
لعباده الكفر ) . ( الكافي : ١٥١/١ ) .
