تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
وقال الحسن : 1 " لا بأس بالسعوط 2 للصائم إن لم يصل إلى حلقه " . 2352 - وذكر 3 بإسناده عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] : " إذا قاء 4 فلا يفطر ، إنما يُخْرِجُ ولا يُولِجُ " . 2353 - وقال ابن عباس وعكرمة : 5 " الفطر مما دخل وليس مما خرج " . 2354 - " وكان 6 ابن عمر [ رضي الله عنهما ] يحتجم وهو صائم ، ثم تركه ، فكان 7 يحتجم بالليل " .
هامش
1 ذكره البخاري تعليقاً ، في كتاب الصيام ( 4 / 159 ) ، ونسبه في الفتح ( 4 / 160 ) لابن أبي شيبة , والذي وجدته في مصنفه ( 3 / 46 ) أنه كره للصائم أن يستسعط , فلعله في موضع آخر . 2 رسمت في المخطوطة : ( بالصعوط ) . 3 أي : البخاري في كتاب الصوم ( 4 / 173 ) . 4 في المخطوطة ، زيادة : ( أحدكم ) ، ولم أجدها عند البخاري . 5 ذكره البخاري تعليقاً ، في كتاب الصوم ( 4 / 173 ) بلفظ : ( الصوم مما دخل ) , وهذا اللفظ لابن أبي شيبة في مصنفه ( 3 / 51 ) ، لكن فيه : ( مما يخرج ) . وأثر عكرمة وصله ابن أبي شيبة بنحوه ( 3 / 39 ) ، وانظر أيضاً : مصنف ابن أبي شيبة ( 3 / 52 ، 53 ) . 6 ذكره البخاري تعليقاً ، في كتاب الصوم ( 4 / 173 ، 174 ) ، وقد وصله مالك في الموطأ ( 1 / 298 ) من كتاب الصيام , وعبد الرزاق في مصنفه ( 4 / 211 ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( 3 / 53 ) . 7 في المخطوطة : ( وكان ) .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 522 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر