تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
بابُ ما يُفْسِد الصَّوْمَ ويُوجِبُ الكفَّارَة 1 2346 - وعن أنس قال : " أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان . ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة للصائم " . - " وكان أنس يحتجم وهو صائم " . رواه الدارقطني ، 2 وقال : كلهم ثقات ، ولا أعلم له علة . 2347 - 3 وعن رافع بن خديج ، مرفوعاً : " أفطر الحاجم والمحجوم " . رواه أحمد 4 وقال : هو أصح شيء في هذا الباب ، والترمذي وحسنه .
هامش
1 كتب في هامش النسخة بخط كبير : ( ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) , وأضفنا كلمة : ( باب ) . 2 سنن الدارقطني ( 2 / 182 ) . 3 من هنا حتى نهاية حديث رقم ( 2349 ) كتب في هامش المخطوطة ، وبنفس الخط ، لذا أدخلناه في الأصل مع ما فيه من التعليق . 4 مسند أحمد ( 3 / 465 ) ، وسنن الترمذي : كتاب الصوم ( 3 / 144 ) ، وقال عنه : حسن صحيح . ونقل عن الإمام أحمد نحو قوله الذي ذكره المصنف هنا .