2188 - وله 1 عن سعد قال : " لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ، قامت امرأة جليلة ، كأنها من نساء مضر ، فقالت : يا نبي 2 الله ، إنا كَل على آبائنا وأبنائنا - قال أبو داود : وأرى فيه : وأزواجنا - فما يحل لنا من أموالهم ؟ فقال : 3 الرَّطْبُ تَأكُلْنَه وتُهْدِينَه " . قال أبو داود : الرَّطْبُ : الخبز 4 والبقل والرُّطَبُ .
2189 - وله 5 عن أبي هريرة : في المرأة تصدق من بيت زوجها ، قال : " لا ، إلا من قوتها ، والأجر بينهما . ولا يحل لها أن تصدق من مال 6 زوجها إلا بإذنه " .
هامش
1 كذا في المخطوطة ، ولم يعز الحديث السابق لمخرج من أهل الحديث ، والحديث رواه أبو داود من أصحاب الصحاح فقط في كتاب الزكاة رقم ( 1686 ) ( 2 / 131 ) ، وانظر : النكت الظراف بأسفل تحفة الأشراف ( 3 / 282 ) لبيان المراد بسعد : هل هو سعد بن أبي وقاص ، أم رجل آخر من الأنصار . وانظر : الإصابة ( 2 / 42 ) ، وعزاه في الإصابة للبزار وعبد بن حميد ويحيى بن عبد الحميد الحماني , ومال الحافظ ، رحمه الله ، هناك إلى أنه غير سعيد بن أبي وقاص ، وإنما هو رجل من الأنصار . والله أعلم .
2 في المخطوطة : ( يا رسول الله ) .
3 في المخطوطة : ( قال ) .
4 في المخطوطة : ( الخبر ) ، بالراء المهملة , ولعلها سقطت سهواً .
5 رواه أيضاً أبو داود في كتاب الزكاة ( 2 / 131 ) ، وهو موقوف .
6 في المخطوطة : ( بيت ) .