تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
2186 - وللترمذي 1 - وصححه - : " حديث عمر حين تصدق بنصف ماله ، وأبو بكر بالكل " . 2187 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ؛ لا يَنقص بعضُهم أجرَ بعض شيئاً " 2 .
هامش
1 رواه أبو داود في كتاب الزكاة ( 2 / 129 ) ، والترمذي في المناقب ( 5 / 614 ، 615 ) وصححه ، والدارمي في الزكاة ( 1 / 329 ) ، ورواه أيضاً الحاكم والبزار ، وصححه الحاكم وقواه البزار ، كذا في التلخيص ( 3 / 115 ) ، وكلهم من حديث عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه . ولفظ الحديث : " أمَرنا رسول الله ? يوماً أن نتصدق , فوافق ذلك مالاً عندي . فقلت : اليوم أسبق أبا بكر , إن سبقته يوماً . فجئت بنصف مالي , فقال رسول الله ? : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله . قال : وأتى أبو بكر ، رضي الله عنه ، بكل ما عنده , فقال له رسول الله ? : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : لا أسابقك إلى شيء أبداً " . 2 الحديث متفق عليه , واللفظ لمسلم ، ذكره البخاري في كتاب الزكاة ( 3 / 303 ) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة ( 2 / 710 ) ، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة ( 2 / 131 ) ، وابن ماجة في التجارات ( 2 / 769 ، 770 ) ، وأحمد في المسند ( 6 / 44 , 278 ) ، ورواه الترمذي والنسائي أيضاً .