تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
2061 - وفي الصحيح 1 عنه : " وكانوا يعطون 2 قبل الفطر بيوم أو يومين " . 2062 - " وكان عثمان يخرج عن الجنين " 3 . 2063 - وفي الصحيح : 4 " لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو بكر [ رضي الله عنه ] ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر [ رضي الله عنه ] : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قالها [ فقد ] عصم مني ماله ونفسه [ إلا بحقه ] ، وحسابه على الله ؟ 5 فقال : والله لأقاتلن 6 مَن فرق 7 بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة
هامش
1 صحيح البخاري : كتاب الزكاة ( 3 / 375 ) ، وقد رواه مالك بنحوه عن ابن عمر ، موقوفاً ، بلفظ : ( بيومين أو ثلاثة ) ، الموطأ ( 1 / 285 ) ، وأخرجه الشافعي من طريقه , انظر : بدائع المنن ( 1 / 248 ، 249 ) . ورواه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه ( 3 / 329 ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً ( 3 / 227 ) ، والبيهقي ( 4 / 175 ) . 2 في المخطوطة : ( يعطونها ) ، ولم أجد في الصحيح إلا ما أثبته والله أعلم . 3 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ( 3 / 219 ) بلفظ : كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل . 4 لقد سبق هذا الحديث وتخريجه برقم ( 1973 ) ، فانظره هناك بلفظه . 5 في المخطوطة : ( على الله ? ) . 6 في المخطوطة : ( لا أقاتلن ) ، ولعله سبق قلم . 7 في المخطوطة ، تقديم وتأخير : ( بين من فرق ) ، ولعله سبق قلم أيضاً .