2056 - ولأبي داود 1 - بإسناد حسن - عن ابن عباس : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
2057 - ولهما 2 عن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .
2058 - وعن 3 ابن عمر - في حديث - : " إن الله قد أوسع ، والبر أفضل من التمر . قال : إن أصحابي سلكوا طريقاً ، وأنا أحب أن أسلكه " . رواه أحمد 4 .
هامش
1 سنن أبي داود : كتاب الزكاة ( 2 / 111 ) ، والحديث رواه ابن ماجة بلفظه : كتاب الزكاة ( 1 / 585 ) ، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك ( 1 / 409 ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي , ورواه الدارقطني في سننه ( 2 / 138 ) ، وقال : ليس فيهم مجروح .
2 واللفظ لمسلم . أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ( 3 / 375 ) ، ومسلم في كتاب الزكاة أيضاً ( 2 / 679 ) .
3 في المخطوطة : ( ولهما ) ، ولعله سبق قلم , فالحديث ليس في الصحيحين , بل ولا في السنن , وإنما رواه أحمد والفريابي , وانظر : التعليق القادم .
4 مسند أحمد ( 2 / ) ، وذكره الحافظ في الفتح ( 3 / 376 ) ، ونسبه لجعفر الفريابي , وذكره في المغني ( 3 / 61 ) ، ونسبه لأحمد فقط .