الحرب ، قالوا : نؤديها ، قال : لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة ، وقتلاكم في النار " .
2066 - وفي حديث بهز : 1 " . . . ومَن مَنعها فخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء " .
2067 - " وقيل لابن عمر : إنهم يقلدون بها الكلاب ، ويشربون بها الخمور ، قال : ادفعها إليهم " . حكاه عنه أحمد 2 .
2068 - وقال : 3 هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها ، وقد علموا فيما ينفقونها ، فما أقول أنا ؟
2069 - وقال 4 سعيد : ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه : " كان في كتاب معاذ : من أخرج من مخلاف إلى مخلاف ، 5 فإن صدقتَه وعُشْرَه ترد إلى مخلافه " 6 .
هامش
1 تقدم الحديث بروايتيه ، مع تخريجه برقم ( 1975 , 1976 ) , ورواه أيضاً أبو عبيد في الأموال ( 520 ) رقم ( 986 ) .
2 ذكره ابن قدامة في المغني ( 2 / 642 ) ، وذكر نحوه ابن أبي شيبة ( 3 / 156 ) ، وانظر : الأموال لأبي عبيد ( 753 ) .
3 انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 3 / 156 ) .
4 ذكره ابن قدامة في المغني ( 2 / 671 ، 672 ) .
5 كان في المخطوطة : ( مخالف ) في الموضعين ، وهذا تصحيف .
6 كان في المخطوطة : ( مخالفة ) ، وهو تصحيف .