- يعني : في الذهب - حتى يكون لك عشرون 1 ديناراً . فإذا كان 2 لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار " .
2026 - وفي حديث عمرو بن شعيب [ عن أبيه عن جده ] : " . . . ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ، ولا [ في ] أقل من مائتي درهم ، صدقة " 3 .
2027 - قال أحمد : " خمسة 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون : ليس في الحلي زكاة ، ويقولون : زكاته عاريته " .
هامش
1 في المخطوطة : ( عشرين ) ، وهو لحن أيضاً .
2 في المخطوطة : ( كانت ) ، وهي احتمال اختلاف نسخ ، كما أشار محقق المحلى .
3 الحديث أخرجه مرفوعاً الدارقطني ( 2 / 93 ) ، وأبو أحمد ابن زنجويه في كتاب الأموال ، كذا في الراية ( 2 / 369 ) ، وذكره ابن حزم في المحلى ( 6 / 69 ) بلفظه ، وذكره الحافظ في التلخيص ( 2 / 173 ) ، ونسبه للدارقطني وقال : وإسناده ضعيف , وذكره في الدراية ( 1 / 258 ) ، ونسبة لابن زنجويه بإسناد ضعيف ، وفي إسناد بعضهم العرزمي , وفي سند الدارقطني ابن أبي ليلى عن عبد الكريم . والله أعلم .
4 قال صاحب التنقيح : قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة : أنس بن مالك ، وجابر , وابن عمر , وعائشة ، وأسماء . اه - . كذا ذكره الزيلعي في نصب الراية ( 2 / 375 ) .
1 - أما أنس بن مالك فقد رواه الدارقطني ( 2 / 109 ) ، والبيهقي ( 4 / 138 ) ، كما قال الحافظ في التلخيص ( 2 / 178 ) ، وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر ، رواهما الدارقطني والبيهقي .
2 - وأما جابر ، فقد رواه الشافعي في الأم ( 2 / 35 ) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله . . . ورواه أيضاً عبد الرزاق ( 4 / 84 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 155 ) ، والدارقطني ( 2 / 107 ) ، والبيهقي ( 4 / 138 ) .
3 - وأما قول ابن عمر ، فقد رواه مالك في الموطأ ( 1 / 250 ) ، والشافعي من طريقه في الأم ( 2 / 35 ) ، وسنده مالك عن نافع أن ابن عمر . وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ( 4 / 82 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 154 ) ، والدارقطني ( 2 / 109 ) ، والبيهقي ( 4 / 138 ) .
4 - وأما خبر عائشة ، فقد أخرجه مالك في الموطأ ( 1 / 250 ) ، والشافعي من طريقه في الأم ( 2 / 34 ) ، وعبد الرزاق ( 4 / 83 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 155 ) ، والبيهقي ( 4 / 138 ) .
5 - وأما خبر أسماء ، فرواه ابن أبي شيبة ( 3 / 155 ) بسند صحيح ، والدارقطني ( 2 / 109 ) ، والبيهقي كذلك . قال الشافعي ، رحمه الله ، في الأم ( 2 / 35 ) : ويروى عن ابن عباس وأنس ، ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء : ليس في الحلي زكاة .