باب زكاة الأثمان
. . .
زَكاة الأثمانْ 1
2023 - وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 2 " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . . . " . رواه مسلم 3 .
2024 - وعن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 : " قد عفوت 5 عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرِّقةِ : من كل أربعين درهماً [ درهماً ] . وليس في تسعين ومائة 6 شيء . 7 فإذا بلغت
هامش
1 في هامش المخطوطة : ( الأثمان ) ، وأضفنا كلمة ( زكاة ) .
2 في المخطوطة : ( قال : قال رسول الله . . . ) .
3 صحيح مسلم : كتاب الزكاة ( 2 / 675 ) ، ورواه أيضاً أحمد بنحوه ( 3 / 296 ) .
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش .
5 في المخطوطة : ( عفوت لكم ) ، ولم أجد لفظة : ( لكم ) .
6 في المخطوطة : ( فيماية وتسعين دينار ) ، فلفظة دينار مقحمة ، ورسم ( في مائة ) بهذا الشكل غريب , وأيضاً في المخطوطة تقديم وتأخير .
7 في المخطوطة : ( شيئاً ) .