2029 - وعن أبي ريحانة : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر : ( عن ) الوشر ، والوَشْم ، والنّتْف ، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شعار ، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه 1 حريراً 2 مثل الأعاجم ، أو 3 يجعلَ على منكبيه 4 حريراً مثل الأعاجم ، وعن النُّهْبى ، وركوب 5 النُّمُور ، ولُبُوس الخاتم ، إلا لذي سلطان " . رواه أحمد وأبو داود 6 . وقال أحمد : لا بأس به ، واحتج بأن " ابن عمر كان له خاتم " .
2030 - وهذا رواه أبو داود وغيره : 7 " وأنه كان في يده اليسرى " .
هامش
1 في المخطوطة : ( ثوبه ) .
2 في المخطوطة : ( حرير ) ، وهو لحن .
3 في المخطوطة : ( وأن ) .
4 في المخطوطة : ( منكبه ) .
5 في المخطوطة : ( وعن ركوب ) .
6 سنن أبي داود : كتاب اللباس ( 4 / 48 ، 49 ) ، ورواه بلفظ قريب ، النسائي في كتاب الزينة ( 8 / 143 ، 149 ) ، ومسند أحمد بلفظ قريب ( 4 / 134 , 135 ) .
7 أخرجه أبو داود بسنده عن نافع : أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى ، في كتاب الخاتم ( 4 / 91 ) .