2019 - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبْلية 1 [ وهي ] 2 من ناحية الفُرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة " 3 . أخرجه في الموطأ ، ورواه أبو داود 4 .
هامش
1 في المخطوطة : ( القبطية ) .
2 سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش .
3 في المخطوطة ، تقديم وتأخير : ( إلا الزكاة إلى اليوم ) .
4 الموطأ ( 1 / 248 ، 249 ) ، والأم ( 2 / 36 ) ، وسنن أبي داود من حديث عمرو بن عوف في كتاب الإمارة والخراج ( 3 / 173 ، 174 ) من تعرض لذكر الزكاة , وأخرجه كذلك الطبراني والحاكم والبيهقي ، موصولاً كذلك ، وليست عندهم سوى الإقطاع . وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه , لم يكن فيه رواية عن النبي ? إلا إقطاعه . فأما الزكاة في المعادن دون الخمس ، فليست مروية عن النبي ? فيه . وقال البيهقي : هو كما قال الشافعي في رواية مالك , ورواه الحاكم عن الداروردي عن ربيعة موصولاً . وانظر : الأم ( 2 / 36 ) ، والتلخيص ( 2 / 181 ) . تنبيه : وقع في الأم : لا يؤخذ مني الزكاة إلى اليوم .