عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل ، وتؤخذ 1 زكاته زبيباً ، كما تؤخذ زكاة النخل تمراً " .
2012 - وعن سهل بن أبي حثمة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع " . رواه الخمسة ، إلا ابن ماجة 2 .
هامش
1 في المخطوطة : ( فتؤخذ ) .
2 سنن أبي داود : كتاب الزكاة ( 2 / 110 ) ، وسنن الترمذي واللفظ له : كتاب الزكاة ( 3 / 35 ) ، وسنن النسائي : كتاب الزكاة ( 5 / 42 ) ، ومسند أحمد ( 3 / 448 ) و ( 4 / 2 ، 3 ) ، والحاكم في المستدرك ( 1 / 402 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 194 ) ، ورواه كذلك ابن حبان . قال الحافظ في التلخيص ( 2 / 172 ) : وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نبار , الراوي عن سهل بن أبي حثمة , وانظر : التلخيص . تنبيه : كتب في الهامش التعليق التالي : ورواه ابن حبان والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد , وفي قوله نظر , فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نبار ، في المخطوطة : يسار ، وهو خطأ ، عن سهل , وفيه جهالة . وقد وثقه ابن حبان , والله أعلم .