تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
صلى الله عليه وسلم : أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؟ " 1 . 1974 - فقال : " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة حق المال . والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر [ رضي الله عنه ] : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [ رضي الله عنه ] ( للقتال ) ، 2 فعرفت أنه الحق " . 1975 - وفي رواية لمسلم : 3 " عقالاً " .
هامش
1 في المخطوطة ، زيادة : ( ? ) . 2 لفظة : ( للقتال ) ليست في رواية البخاري في كتاب الزكاة ( 3 / 262 ) ، وهي موجودة في كتاب استتابة المرتدين ( 12 / 275 ) ، وفي كتاب الاعتصام ( 13 / 255 ) ، وقد وقع في كتاب الزكاة ( 3 / 322 ) : ( بالقتال ) بالباء . 3 صحيح مسلم : كتاب الإيمان ( 1 / 51 ، 52 ) ، وقد وقعت هذه اللفظة عند البخاري في هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( 13 / 250 ) ، ولفظه هو نفس لفظ مسلم : ( والله لو منعوني عقالاً . . . ) ، وقد عقب البخاري عليه : قال ابن بكير وعبد الله عن الليث : ( عناقاً ) ، وهو أصح . اه - . فهو متفق عليه . وهي موجودة عند أبي داود والترمذي والنسائي أيضا ، ً وانظر : سنن أبي داود ( 2 / 93 ، 94 ) ، وسنن الترمذي : كتاب الإيمان ( 5 / 3 ، 4 ) وروى الحديث بطوله . وسنن النسائي : كتاب الزكاة ( 5 / 14 ، 15 ) ، ورواه مالك بلاغاً ( 1 / 269 ) .