1853 - وفي البخاري : 1 " وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً ، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ، 2 ويرفع يديه " .
- وقال الحسن : 3 " أدركت الناس ، وأحقهم ( بالصلاة ) على جنائزهم مَن رضوه 4 لفرائضهم . وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة ، يطلب الماء ولا يتيمم . وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون ، يدخل معهم بتكبيرة " .
- وقال ابن المسيب : 5 " يكبر بالليل والنهار ، والسفر والحضر ، أربعاً " .
هامش
1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز ( 3 / 189 ) ، وأخرج مالك عن ابن عمر : الطهارة للصلاة ، وسعيد بن منصور : الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وابن أبي شيبة نحوه , وانظر : الفتح ( 3 / 190 ) لمعرفة الروايات ورفع اليدين ، رواها البخاري في الأدب المفرد ، وجزء : رفع اليدين ، كما قال الحافظ .
2 في المخطوطة : ( ولا عند غروبها ) ، بزيادة : ( عند ) .
3 قول الحسن ، ذكره البخاري تعليقاً ، في كتاب الجنائز ( 3 / 189 ) ، وقال الحافظ : لم أره موصولاً .
4 في المخطوطة : ( وضوء ) ، وهو تصحيف .
5 ذكر البخاري ، تعليقاً ، في كتاب الجنائز ( 3 / 189 ، 190 ) ، وقال الحافظ : لم أره موصولاً عنه .